السيد محمد حسن الترحيني العاملي

677

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية

( ومع الاشتباه ) أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني ( نصف الديتين ) ( 1 ) . دية الذكر ودية الأنثى ، لصحيحة عبد اللّه بن سنان ( 2 ) ، وغيرها . وقيل : يقرع لأنها لكل أمر مشكل . ويضعف بأنه لا إشكال مع ورود النص الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتى قيل : إنه إجماع . ويتحقق الاشتباه ( بأن تموت المرأة ويموت ) الولد ( معها ) ولم يخرج ( مع العلم بسبق الحياة ) أي حياة الجنين على موته ، أما سبق موته على موت أمه وعدمه فلا أثر له . ( وتجب الكفارة ) بقتل الجنين حيث تلجه الروح ( 3 ) كالمولود . وقيل : مطلقا ( 4 ) ( مع المباشرة ) لقتله ( 5 ) لا مع التسبيب كغيره .

--> ( 1 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب ديات الأعضاء حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب ديات النفس حديث 1 .